السبت، 25 مارس 2017

"الاعتقال الاداري " معتقل والسبب مجهول



الاعتقال الاداري  اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا 

 يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية

 تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر إعتقال 

إداري لفترة  أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.




يعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلية لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة
تمارس قوات الاحتلال الاسرائيلي الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد الى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، تصدر اوامر الاعتقال بناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل او محاميه الاطلاع عليها، وهى عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال على الضفة الغربية لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة.
يعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم الا إذا كان هناك خطر حقيقي يهدد الامن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن ان يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة.
معاملة المعتقلين :
يتعرض المعتقلون الإداريون إلى كثير من أشكال المعاملة السيئة والعقوبة القاسية الحاطة بالكرامة الإنسانية ومنها: الإهمال الطبي، ظروف الاعتقال غير الملائمة، تقييد الاتصال بالمحامين، منع الزيارات العائلية والتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي.
الزيارات العائلية:
يستقبل المعتقلون الإداريون عدد محدوداً جدا -إن لم يكن معدوماً- من الزيارات العائلية، حيث تمنع قوات الاحتلال الزيارات لأسباب امنية غامضة، وتصعب الموضوع اكثر بوضع المعتقلين في سجون ومعتقلات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، مما يخالف ما جاء في اتفاقية جنيف الرابعة المادة 76، التي تنص على عدم نقل المعتقلين من الأرض المحتلة، مما يجعل زيارات الأهل لذويهم في السجون أصعب، نتيجة القيود التي يفرضها الاحتلال على الانتقال للأرض المحتلة عام 1948. كما ولا تستطيع عائلة المعتقل رؤية ابنها خلال المحاكمة، لان جلسات الاعتقال الإداري تكون سرية، ولا يحضرها سوى المعتقل ومحاميه. 
التعذيب :
تعترف المحاكم العسكرية والمدنية الإسرائيلية بالاعترافات التي تنتزع من المعتقل عن طريق التعذيب، وبلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة 205 منذ عام 1967، 71 شهيداً منهم استشهدوا نتيجة التعذيب، يمكن حجز المعتقل لمدة 60 يوم للتحقيق دون لقاءه محاميه، مما يمنع التحقق من عدم استخدام التعذيب أثناء التحقيق، ويعتبر هذا الأمر انتهاكا للقانون الدولي. 
الجهاز القانوني :
يرجع أصل الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ للانتداب البريطاني عام 1945، ويخضع الاعتقال الإداري اليوم لقانون الطوارئ (الاعتقالات) لسنة 1979 (قانون الطوارئ)، والذي ينطبق فقط عند إعلان حالة الطوارئ من قبل الكنيست، وحالة الطوارئ لا زالت معلنة منذ تأسيس دولة الاحتلال عام 1948، ويطبق هذا القانون على مواطني دولة الاحتلال، والمستوطنين في المناطق المحتلة على 1967.
وتقوم قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة باستخدام هذا الإجراء بناء على الأمر العسكري رقم 1651 وتحديداً المادة 273 منه، ويمنح هذا الأمر لقائد المنطقة العسكرية الحق في احتجاز الشخص أو الأشخاص لمدة تصل إلى ستة شهور.

مواضيع ذات صلة

"الاعتقال الاداري " معتقل والسبب مجهول
4/ 5
Oleh

إشترك بنشرة المواضيع

.اشترك وكن أول من يعرف بمستجدات المواضيع المطروحة

نشكر لكم مشاركتكم ... سوف يتم نشرها بعد التحقيق